الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٩

للشرط و شرط خوف العنت بقوله عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ و المشروط عدم عند عدم شرطه.

و بالأخبار الدالة على ذلك، كصحيحة محمّد- و هو ابن مسلم- عن أحدهما (عليهما السلام) قال: و سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة؟

قال (فقال- خ ل):

لا بأس إذا اضطر اليه.

و في رواية أخرى لابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله (سئل- خ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟

قال:

إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

دلّت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الأمة مع انتفاء الضرورة و هو تقتضي التحريم، و المراد بالضرورة ما ذكر في الآية.

و رواية زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟

قال:

لا الّا ان يضطر الى ذلك.

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الحرّ يتزوّج الأمة؟

قال:

لا بأس إذا اضطر إليها، و تقريب الاستدلال ما سبق.

احتجّ الآخرون بأن الأصل، الإباحة، و بعمومات الكتاب مثل قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ، و هو شامل للمتنازع و قوله عزّ و جلّ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ، و قوله تعالى وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 159 · [الثانية يكره أن يعقد الحرّ على الأمة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.