الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦١

و قد ظهر من ذلك ان القول بالتحريم لا يخلو من قوة.

قال في الكشاف:

(فان قلت): لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرّة؟

(قلت) لما فيه من اتباع الولد الأمّ في الرق، و لثبوت حق المولى فيها و في استخدامها، و لأنها ممتهنة مبتذلة خرّاجة، ولاجة، و ذلك كله نقصان راجع إلى التناكح و مهانة، و العزة من صفات المؤمن، هذا كلامه، و هو حسن.

لكن لا يخفى ان التعليل الأوّل غير مستقيم عندنا، لان الولد يتبع أشرف الطرفين.

و في المسألة قول ثالث و هو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصّة.

و يدل على تحريم الأمة و الحال هذه صريحا ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

إذا تقرّر ذلك فاعلم أن الطّول في اللّغة، الفضل يقال: لفلان على فلان طول إلى زيادة و فضل، و منه الطول في الجسم، لأنه زيادة فيه.

و المراد به هنا، المهر و النفقة كما ذكره المصنف في الشرائع، و يكفي في القدرة على النفقة وجود المال بالقوّة القريبة كما في علّة الملك و كسب ذي الحرفة.

و اما العنت، فقال في القاموس: انه محرّكة الفساد و الإثم، و الهلاك، و دخول المشقة على الإنسان، و لقاء الشدة، و الزنا، و الوهن، و الانكسار، و اكتساب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 161 · [الثانية يكره أن يعقد الحرّ على الأمة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.