نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٣
(الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 163 · [الثالثة لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين]
(الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 163 · [الثالثة لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين]