الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٣

(الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 163 · [الثالثة لا يجوز للعبد ان يتزوّج أكثر من حرّتين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.