(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها.
فإن خاف ان تكون تمزح؟
قال:
و كيف له بما في قلبها، فان علم انها تمزح فلا.
قوله: «(الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوّج إلخ» أطبق علمائنا على ان العبد يجوز له ان ينكح بالعقد الدائم حرّتين، أو حرّة و أمتين، أو أربع إماء، و ليس له أن يعقد على حرّتين و امة، و لا على ثلاث إماء و حرّة، لأن الحرّة في حقّه بمنزلة أمتين.
و يدلّ على ذلك- مضافا إلى الإجماع المنقول- روايات: (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر؟
قال:
لا يتزوّج الّا حرّتين ان شاء أو أربع إماء.
و ذكر جمع من الأصحاب أنّ للمملوك ان يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الإماء كالحرّ، و كذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا.
و يدلّ عليه- مضافا الى الإطلاقات و عدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم- ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده ان يتسرّى في (من- خ) ماله فإنه يتسرّى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.
قوله: «(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها» بل الأصح انه لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة بالعقد الدائم مطلقا، لما رواه الشيخ في الحسن، عن
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 163 · [الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]