الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٤

و لو بادر كان العقد باطلا.

الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: تزوّج الحرّة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرّة، و من تزوّج امة على حرّة فنكاحه باطل.

و في الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): تزوج الحرّة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرّة، و لا النصرانية، و لا اليهوديّة على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان ينكح الحرّة على الأمة و لا ينكح الأمة على الحرّة.

و هذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرّة، و متناولة لحالة الاذن و عدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرّة من غير دليل.

قوله: «و لو بادر كان العقد باطلا إلخ» الأصحّ ما اختاره المصنف و الأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي و الحسن بن زياد.

و أجاب عنهما في المختلف بالحمل على انه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرّة.

و هو حمل بعيد، مع انه لا ضرورة تلجئ اليه لانتفاء المعارض.

ثمَّ قال في المختلف: ان القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، و هو

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 164 · [الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.