الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٣

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته.

قوله: «(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انّه موضع وفاق.

و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته.

و عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يعبث (لعب- خ) بغلام هل تحلّ له امّه؟

قال:

ان كان ثقب فلا.

و ما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل اتى غلاما أ تحلّ له أخته؟

قال:

فقال: ان كان ثقب فلا.

و هذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيّدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.

و انما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، و قوله (عليه السلام): (لا يحرّم الحرام الحلال).

و لو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.

و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 173 · [السابعة من لاط بغلام فأوقبه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.