(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته.
قوله: «(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انّه موضع وفاق.
و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته.
و عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يعبث (لعب- خ) بغلام هل تحلّ له امّه؟
قال:
ان كان ثقب فلا.
و ما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل اتى غلاما أ تحلّ له أخته؟
قال:
فقال: ان كان ثقب فلا.
و هذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيّدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.
و انما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، و قوله (عليه السلام): (لا يحرّم الحرام الحلال).
و لو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 173 · [السابعة من لاط بغلام فأوقبه]