الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٤

السبب الرابع: في استيفاء العدد إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.

و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.

و إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.

السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: «إذا استكمل الحر أربعا إلخ» أمّا انّه لا يجوز للحرّ ما زاد على (عن- خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الإسلام كافّة و القرآن الكريم ناطق بذلك قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ و الواو للتخيير لا للجمع، و الا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأن معنى مثنى، اثنان اثنان، و ثلاث، ثلاث، و رباع، أربع أربع، و الاخبار الواردة بذلك مستفيضة.

و نقل عن بعض الزيديّة انه جوّز العقد على تسع، و هم الهاشميّة، قال الشيخ (رحمه اللّٰه): هذه حكاية الفقهاء عنهم و لم أجد أحدا من الزيديّة يعترف بذلك.

و امّا انه يحرم على الحرّ بالعقد الدائم من الإماء ما زاد على اثنتين، فهو قول علمائنا اجمع، و الاثنتان من جملة الأربع فتحلّ له حرّتان و أمتان و لا تحلّ له أربع إماء، و لا ثلاث مع حرّة و بدونها، و لا اثنتان (اثنان- خ) مع ثلاث حرائر و هذا انما هو إذا جوّزنا نكاح الأمة اختيارا.

فاما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيّد بحصولهما كما هو ظاهر.

و المراد بالغبطة، الدوام يقال: أغبطت السّماء إذا ادام مطرها.

قوله: «و إذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 174 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.