عن المتعة هي من الأربع؟
فقال:
لا.
و هذه الرواية صحيحة السند، لان الحسين بن محمّد هو الأشعري القمّي، و هو ثقة، و أحمد بن إسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، و قال النجاشي: انه كان من خاصّ أبي محمّد (عليه السلام)، و انه شيخ القميّين و وافدهم (واحدهم- خ)- و في ذلك توثيق له و زيادة- و بكير (بكر- خ) بن محمّد الأزدي وثّقه النجاشي أيضا.
و هي مع صحّة سندها صريحة في المطلوب و في الحسن، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت (له- خ): لم تحلّ من المتعة؟
قال:
هي (هن- خ ل) بمنزلة الإماء.
و إنما دخلت هذه الرواية في قسم الحسن لإبراهيم بن هشام، و قد بيّنا غير مرّة ان خبره لا يقصر عن الصحيح.
و في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: قلت: ما يحلّ من المتبعة؟
قال:
كم شئت.
و لا قدح فيها من حيث الإضمار لظهور ان زرارة لا يروي عن غير الإمام (عليه السلام).
و في الحسن، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي فيها ابن
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 176 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]