جريح قال: ليس لها وقت و لا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهن كم شاء ثمَّ قال في آخر الرواية: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: صدق و أقّر به.
و هذه الاخبار كلّها سليمة الطريق (الطرق- خ)، واضحة الدلالة، و في معناه أخبار كثيرة.
فما ذكره جدّي «(قدّس سرّه)» من أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلّها ضعيفة أو مجعولة السند أو مقطوعة، غير جيّد.
احتج ابن البرّاج- على ما نقل عنه- بعموم الآية و ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحلّ له ان يتزوّج بأختها متعة؟
قال:
لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): انما هي بمنزلة الإماء يتزوّج ما شاء، قال: لا هي من الأربع.
و الجواب عن الآية- بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد- بالحمل على الدائم جمعا بين الأدلّة.
و عن الرواية بحمل النهي فيها على الكراهة و حمل قوله: (هي من الأربع) على الاستحباب كما يدل رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضا عن أبي الحسن
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 177 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]