الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٩

و كذا لو طلّق امرأة و أراد نكاح أختها.

و باستفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدّتها فالخامسة أولى.

و أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلّقة.

و لعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة و ابن مسلم المتقدمة، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله (عليه السلام): (لا يجمع ماءه في خمس) فان الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس و ان بقيت العدّة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة و المسألة محل اشكال و ان كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو من قوّة.

و امّا كراهة العقد على الخامسة ما دامت المطلّقة بائنا في العدّة فاستدل عليه يتحرّمها (تحريمها- خ) بحرمة النكاح، و بإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدّة (لي- خ) في الدليلين نظر، و الاحتياط يقتضي عدم تزويج الخامسة إلّا مع انقضاء العدّة مطلّقا.

قوله: «و كذا لو طلّق امرأة و أراد نكاح أختها» أي ليس له تزويج الأخت حتى تخرج الأولى من العدّة أو يكون الطلاق بائنا، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا و اخبارهم به مستفيضة.

فمن ذلك ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن (في- خ) رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت إله أن يتزوّج أختها (بأختها- خ)؟

قال:

فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 179 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.