الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٠

و لو تزوّجهما في عقد (عقدة- خ) بطل، و قيل: و يتخير، و الرّواية به مقطوعة.

أختها.

و نحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

قال المفيد (رحمه اللّٰه) في المقنعة:

فأما المتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها.

و أورد الشيخ (رحمه اللّٰه) في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في الصّحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما، هل (يحل- خ) له ان ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدّتها؟

فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها.

و العمل بهذه الرواية متّجه لصحّة سندها و سلامتها من المعارض.

قوله: «و لو تزوجهما في عقد واحد بطل إلخ» إذا تزوّج الرجل أختين، فامّا ان يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب فهنا مسئلتان: (إحداهما) ان يتزوّجهما في عقد واحد و قد ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك المقتضى للفساد بالتقريب الّذي قرّرناه فيما سبق.

و لأن العقد على كلّ منهما مانع من العقد على الأخرى و مبطل له و نسبة العقد إليهما واحدة من غير ترجيح فيتعيّن البطلان.

و قال الشيخ في النهاية: يتخيّر فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، و الى هذا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 180 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.