الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٤

و لو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صحّ دون اللاحقة و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخيّر (في- خ) أيّتهما شاء.

و في رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخيّر أربعا و يخلّي باقيهنّ.

قوله: «و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين إلخ» الكلام في هذه المسألة كما تقدّم في تزويج الأختين، و الرواية التي ذكرها المصنف رواها الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح-، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج خمسا في عقد (عقدة- خ) قال: يخلي سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الأربع.

و كأن المصنّف (رحمه اللّٰه) نقلها بالمعنى، و قد عرفت ان الإمساك لا يتعيّن كونه بالعقد الأوّل، لأن من جدّد العقد على امرأة يصدق (صدق- خ) عليه انه أمسكها.

و اعلم ان الذي ذكره المصنف في الشرائع أنه إذا طلّق إحدى الأربع بائنا و تزوّج اثنتين، فان سبقت إحداهما كان العقد لها، و ان اتفقا في حالة بطل العقدان، و ذكر العلامة (رحمه اللّٰه) في كتبه نحو ذلك، و كان الأولى إسقاط قوله: (في عقد) ليصح تقسيم المسألة إلى حالتي السبق و الاقتران.

و يمكن تصوير السبق مع اتحاد العقد بان يكون نكاح إحداهما فضوليّا و الأخرى بالوكالة عنها أو يكون نكاح كلّ منهما بالوكالة عنها لكن يكون العقد بالنسبة إلى إحداهما فضوليّا في حقّ الزّوج و نحو ذلك.

لكنّ هذا انما يتمّ إذا قلنا: إن الإجازة في عقد الفضولي جزء السبب، و لو قلنا:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 184 · [السبب الرابع في استيفاء العدد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.