الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٢

و في المجوسيّة قولان أشبههما الجواز.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة.

خصّ النهي بتزويجهما على المسلمة، و لو حرم تزويجهما مطلقا لكان التخصيص لغوا.

و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟

فقال:

لا، لأنّ أهل الكتاب (بين- خ يب) مماليك الإمام (للإمام- خ) ألا ترى أنهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة ثمَّ قال: قلت: فان مات عنها و هي نصرانيّة و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين تزويجها (ان يتزوجها- خ)؟

قال:

لا يتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصراني أربعة أشهر و عشرا الحديث.

و بالجملة فالروايات الواردة بالجواز مستفيضة، و هي مطابقة للأصل، و قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، و لا ينافيها قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ، فإن الخاصّ مقدم، و تخصيص هذه الروايات بالمتعة- أو بحال- الضرورة يحتاج إلى دليل.

و قد ظهر من ذلك ان القول بالجواز مطلقا لا يخلو من رجحان و ان كان الاولى و الأحوط التنزه عنه.

قوله: «و في المجوسيّة قولان أشبههما الجواز» بل الأجود تحريم نكاحها بالعقد دون الملك، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المجوسيّة؟

فقال:

لا، و لكن ان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 192 · [السبب السادس الكفر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.