بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 174 · باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج