الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٨

واضح.

و في حكم الكتابيّ، الوثنيّ إذا كان نسائه كتابيّات أو وثنيّات و أسلمن معه.

و يجب تقييد الحكم المذكور أيضا بما إذا كان الكتابيّ حرّا و كنّ حرائر، و الا لم يتم إطلاق التخيير، إذ ليس للحرّ اختيار ما زاد على الأمتين و لا للعبد اختيار ما زاد على الحرّتين.

و لو شرطنا في جواز نكاح الأمة الشرطين احتمل انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة لفوات الشرط، و عدمه، لان ذلك انما يعتبر ابتداء لا استدامة.

و لا فرق في جواز اختياره لمن شاء منهنّ- على تقدير زيادتهنّ على العدد الشرعي- بين من ترتب عقدهن و اقترن، و لا بين الأوائل و الأواخر، و لا بين من دخل بهن و غيرهن.

و ظاهر العلّامة في التذكرة أن ذلك موضع وفاق بين علمائنا، فإنه انما نقل الخلاف في ذلك عن بعض العامة.

و استدل على هذا الحكم بأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال لغيلان: أمسك أربعا و فارق سائرهنّ، من غير استفصال، و هو يفيد العموم.

و في السند و الدلالة نظر.

و لو أسلم مع الكتابيّ أربع من ثمان، قيل: جاز له اختيار الكتابيّات، لأن الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابيّة و لا يوجب نكاح المسلمة، و يحتمل تعيين المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكافرة، فلا يناسب ذلك اختيار

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 198 · [السبب السادس الكفر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.