نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٩
و روى عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فان رجع و الزوجة في العدّة فهو أحق بها.
و ان خرجت من العدّة فلا سبيل له عليها، و في الرواية ضعف.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 199 · [السبب السادس الكفر]