الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٩

و روى عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فان رجع و الزوجة في العدّة فهو أحق بها.

و ان خرجت من العدّة فلا سبيل له عليها، و في الرواية ضعف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 199 · [السبب السادس الكفر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.