(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد.
الكتابيّات على المسلمات، و لا ريب ان اختيار المسلمات أولى.
قوله: «و روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إلخ» هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن (الصحيح- خ ل) عن حكم الاعمى و هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لغلامه (لعبد- خ) في (تزويج- خ) امرأة فتزوّجها ثمَّ ان العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام، قلت: فان هو رجع الى مولاه أ ترجع امرأته إليه؟
قال:
ان كان (قد- خ) انقضت عدّتها منه ثمَّ تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و ان كانت لم تتزوج (و لم تنقض العدّة- خ) فهي امرأته على النكاح الأوّل.
و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة الّا انه خصّ الحكم بكون العبد قد تزوّج بأمة غير سيّده.
و المعتمد بقاء الزوجيّة الى ان تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم.
قوله: «مسائل سبع (الأولى) إلخ» أمّا انه لا يجوز للمسلمة، التزويج
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 199 · [الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]