الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠١

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعلم بردّه قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبيّة (الناصبة- خ ل)، و لا يتزوّج الناصب مؤمنة (المؤمنة- خ ل) و لا يتزوج المستضعف مؤمنة.

و رواية الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوّجها ممّن لا يرى رأينا؟

قال:

لا و لا نعمة ان اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

و في رواية أخرى للفضيل انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن نكاح الناصبيّة (الناصبة- خ ل)، فقال: لا و اللّٰه لا يحلّ، قال فضيل: ثمَّ سألته مرّة أخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم و المرأة عارفة؟

قال:

ان العارفة لا توضع الا عند عارف.

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها و يقهرها على دينه.

و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 201 · [الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.