الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٣

نعم لا يصح نكاح الناصب، و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام).

و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة.

و عن الرواية بمنع الدلالة، إذ الظاهر ان المراد من حلّ المناكحة و الموارثة، الحكم بصحّة نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم.

و أوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس؟

فقال:

هم اليوم أهل هدنة يردّ ضالّتهم و تؤدّى أمانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحالة.

قوله: «نعم لا يصح نكاح الناصب إلخ» هذا الحكم لا شبهة فيه، لان الناصب كافر، بل ورد أنه شرّ من عبدة الأوثان، فيكون نكاحه محرّما كسائر الكفار، و قد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك.

و يزيده بيانا ما رواه الكليني- في الصحيح- عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة (الناصبية- خ ل) المعروفة بذلك.

و في الصحيح، عن ربعي عن الفضيل بن يسار أيضا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: أزوّج الناصب؟

قال:

لا، و لا كرامة، قلت: جعلت فداك و اللّٰه إني لأقول لك هذا، و لو جائني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.

قوله: «و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة» أي لا يشترط في صحّة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 203 · [الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.