الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٦

و يجوز نكاح الحرّة للعبد و الهاشميّة لغير (غير- خ) الهاشمي، و العربيّة للعجمي (العجمي- خ) و بالعكس.

و في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير- و الظاهر انه ليث المرادي- قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.

و الروايتان صحيحتا السند فيتجه العمل بهما، مضافا إلى ما يلزم في كثير من الموارد من الحرج العظيم المنفي بقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و العسر الزائد الذي هو غير مراد للّه عزّ و جلّ، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: «و يجوز إنكاح (نكاح- خ) الحرّة إلخ» يدل على ذلك ما روي في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ.

و ما رواه الكليني في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمَّ قال: انما زوّجها المقداد لتتّضع المناكح و ليتأسوا برسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لتعلموا أن أكرمكم عند اللّٰه أتقاكم، و كان الزبير أخا عبد اللّٰه و أبي طالب لأبيهما و أمّهما.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 206 · [الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.