بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهَا حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 174 · باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج