الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٠

(الثانية) إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي تفسخ (ينفسخ- خ ل) النكاح.

قوله: «الثانية إذا انتسب إلى قبيلة إلخ» اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: إذا انتهى الرجل إلى قبيلة و تزوّج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج و اختاره ابن الجنيد، و ابن حمزة.

و قال في المبسوط: الأقوى انه لا خيار لها، و من الناس من قال: لها الخيار، و قد ورد ذلك في أخبارنا، و اختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد و خرج بخلافه.

و قال في المختلف: إذا انتسب الى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ.

و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا و اوتي هذا بامرأة ذا، قال: تعتدّ هذه من هذا، و هذه من هذا، ثمَّ ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، قال: و في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟

قال:

تفسخ النكاح أو قال: تردّ.

كذا فيما وقفت عليه من نسخ التهذيب، و قد نقله كذلك العلّامة و غيره، و المصنف نقله بلفظ (ينفسخ) و لا يخفى ما بينهما من الفرق.

و هذه الرواية صحيحة السند، و لكن ردّها المتأخرون بالإضمار حيث ان المسؤول فيها غير مذكور.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 210 · [الثانية إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.