الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٧

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها.

و ان يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها، و لا إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها.

و الجنب محرّكة له معان، أيضا، منها ان ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثمَّ يأمر بالأموال أن تجنّب اليه أو ان يجنب رب المال بماله أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه.

قوله: «السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها» هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال الصدوق في المقنع: لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هو ضعيف (لنا) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟

فقال:

سبحان اللّٰه ما حرّم اللّٰه عليه من ذلك؟.

و على الكراهة، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته و لا ابنتها.

و مقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة و ان لم تربّ، لكن خصّها الشيخ و المصنف و جماعة ب(المربية) لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل إله أن يتزوّجها؟

فقال:

ان كانت قد قبلته المرّة و المرّتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربّته و كفّلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي، قال الشيخ: و في خبر آخر: و صديقي.

و هذه الرواية صريحة في الكراهة.

قوله: «و ان يزوّج ابنه بنت زوجته إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 217 · [السابعة يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.