الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٨

بأس بمن ولّدتها قبل ذلك.

و ان يتزوّج بمن كانت ضرّة لامه مع غير أبيه.

- في الصحيح- عن أبي همام، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمّد بن علي (عليهم السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنتها ابنه فيفارقها، و يتزوّجها آخر بعده فتلد منه بنتا، فكره ان يتزوّجها احد من ولده، لأنها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب و كان قبل ذلك أبا لها.

و قد روى الشيخ جواز ذلك صريحا بما رواه- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة ثمَّ خلف عليها رجل بعده ثمَّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟

قال:

نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سرّيّة ثمَّ خلف عليها رجل بعده ثمَّ ولدت للآخر هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟

قال:

نعم.

و انما خصّ المصنف الكراهة بتزويج الابن لبنت الزوجة إذا ولدتها بعد مفارقته دون بنت الأمة، و دون تزويج بنته لابن الزوجة، لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك.

فما ذكره جدّي (قدّس سرّه) في المسالك- من ان المصنف لو أبدل الزوجة بالمنكوحة ليشمل الأمة، و أبدل الابن و البنت بالولد ليشمل الذكر و الأنثى كما ورد في الخبر (و عنى به صحيحة بن القاسم) كان أجود- غير جيّد، لأنّ هذه الرواية إنما تضمنت الإباحة، و الكراهة إنما وردت في رواية أبي همام فيجب قصرها على موردها.

قوله: «و ان يتزوج بمن كانت ضرّة لامه مع غير أبيه» يدل على ذلك

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 218 · [السابعة يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.