الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٩

و تكره الزانية قبل ان تتوب.

ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لامّه مع غير أبيه.

و خصّ المصنف في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرّة لامّه قبل أبيه و لا وجه له، فإن الرواية شاملة للمتقدمة و المتأخرة.

قوله: «و تكره الزانية قبل ان تتوب» هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و استدلّوا عليه بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ؟

قال هنّ نساء مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا قد شهّروا بالزنا و عرفوا به، و الناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حدّ الزنا أو شهّر بالزنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى تعرف منه توبة.

و لظ (لم ينبغ) ظاهر في الكراهة.

و أورد عليه ان لفظ (لم ينبغ) و ان كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صريح في التحريم فيجب حمل (لم ينبغ) عليه.

و يمكن دفعه بمنع الصراحة فان المشار إليه (ذلك) يحتمل كونه الزنا لا النكاح.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 219 · [السابعة يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.