الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٠

سلمنا انه النكاح، لكنه انما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنا كما تضمّنته الرواية لا مطلق الزانية.

و يدل على تحريم نكاح المشهورة بذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تزوّج المرأة المستعلنة بالزنا، و لا يزوّج الرجل (المستعلن- الفقيه) بالزنا الّا ان يعرف منهما التوبة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 220 · [السابعة يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.