نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٠
سلمنا انه النكاح، لكنه انما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنا كما تضمّنته الرواية لا مطلق الزانية.
و يدل على تحريم نكاح المشهورة بذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تزوّج المرأة المستعلنة بالزنا، و لا يزوّج الرجل (المستعلن- الفقيه) بالزنا الّا ان يعرف منهما التوبة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 220 · [السابعة يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها]