القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه.
قوله: «القسم الثاني في النكاح المنقطع إلخ» أجمع العلماء كافّة على ان النكاح المنقطع- و هو نكاح المتعة- كان مشروعا في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت (عليهم السلام) و شيعتهم و الإماميّة على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ.
و اليه ذهب جماعة من الصحابة و التابعين.
و الاخبار الواردة بذلك عن أئمّة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم)، بالغة حدّ التواتر.
قال الشيخ في التهذيب:
و العلم حاصل لكلّ من سمع الأخبار أنّ من دين أئمتنا (عليهم السلام) إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه.
و زعم الجمهور انه منسوخ، و اضطرب رواياتهم في نسخه، فإنّهم رووا عن علي (عليه السلام) ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن متعة النساء يوم خيبر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 221 · [القسم الثاني في النكاح المنقطع]