الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٣

(الأوّل) الصيغة، و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة.

أكابرهم، قال: سألته عن هذه الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أ منسوخة هي؟

قال:

لا، قال الحكم، قال علي بن أبي طالب: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي، كذا في الرواية المنقولة في كتب الأصحاب.

و قال ابن إدريس في سرائره: قال محمّد بن إدريس: يروي (روى خ- ل) في بعض كتب (أخبارنا- خ ل) أصحابنا في أبواب المتعة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو لا ما سبقني إليه ابن (بني خ ل) الخطاب مازنا إلا شفي (شفا- خ) - بالشين المعجمة و الفاء- و معناه الّا قليل، و الدليل عليه حديث ابن عبّاس ذكره الهرويّ في الغريبين: ما كانت المتعة الّا رحمة رحم اللّٰه بها امّة محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لو لا نهيه (نهى- خ ل) عنها ما احتاج الى الزّنا الّا شفا (شقي- خ) و قد أورده الهرويّ في باب الشين و الفاء، لأنّ الشفا عند أهل اللّغة، القليل بلا خلاف بينهم، و بعض أصحابنا ربّما صحّف ذلك، و قاله و تكلّم به بالقاف و الياء المشدّدة و ما ذكرناه هو وضع أهل اللغة، و إليهم المرجع، و عليهم المعوّل في أمثال ذلك.

قوله: «و أركانه أربعة الأول الصيغة إلخ» المراد بالألفاظ الثلاثة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 223 · [الأوّل الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.