الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٤

(الثاني) الزوجة، و يشترط أن تكون (كونها- خ) مسلمة أو كتابيّة. و لا يصح بالمشركة و الناصبة زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك، و لا خلاف في انعقاده بكلّ من هذه الألفاظ الثلاثة. و الأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء و جعل السيّد المرتضى تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة و التحليل و هو جيّد لو ثبت كونه كذلك، لكنّه غير واضح كما ستقف عليه في محلّه. قوله: «الثاني: الزوجة و يشترط ان تكون مسلمة أو كتابيّة» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من جواز التمتع بالكتابيّة، بل قد بيّنا فيما سبق بانّ (أن- خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو م رجحان. و يدلّ على جواز التمتع بها- مضافا الى ما سبق- ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: اما المجوسيّة فلا و عن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (ان- خ) يتزوج اليهوديّة و النصرانية متعة و عنده امرأة. قوله: «و لا يصحّ بالمشركة و الناصبة» لا ريب في ذلك، لأن الناصبيّة كافرة فيتعلّق بها ما يتعلّق بالكفّار و من جملة ذلك تحريم التناكح بينهم و بين المسلمين، و الخوارج من أقسام النواصب، اما المستضعفة و المخالفة غير الناصبيّة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 224 · [الثاني الزوجة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.