(الثالثة) المهر و ذكره شرط.
قال:
نعم إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟
قال:
نعم.
و في المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرّة مطلق، و هو ضعيف.
و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرّة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.
قوله: «و إن يدخل على المرأة بنت أخيها إلخ» هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب و يدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الّا برضاء العمّة و الخالة، فإنه يتناول الدائم و المنقطع.
و لو بادر الى العقد بدون إذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما، القولان المذكوران سابقا، و الأصحّ هنا ما هو الأصحّ هناك.
قوله: «الثالثة، المهر و ذكره شرط» أي في صحّة عقد المتعة، فلو أخلّ بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، و هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.
و يدلّ عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر معلوم و في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 230 · [الثالثة المهر]