و لو لم يدخل و وهبها المدّة فلها النصف و يرجع بالنصف (عليها- خ) لو كان دفع المهر.
ما هو؟
قال:
كفّ من طعام دقيق، أو سويق أو تمر.
و ما رواه ابن بابويه- في الحسن- عن محمّد بن النعمان الأحول انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة؟
قال:
كفّين (كفّان- خ ل) من برّ.
و قال ابن بابويه أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.
و ربما كان مستنده رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟
قال:
حلال و انه (انما- خ ل) يجزي الدرهم فما فوقه.
و هي- مع ضعف سندها- معارضة بما دل على الاجتزاء بكفّ من طعام.
و يمكن حملها على ان الأدنى في العادة ذلك و ان كان الأدنى منه جائزا شرعا.
قوله: «و لو لم يدخل و وهبها المدّة إلخ» مذهب الأصحاب انه يصح للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدّة و بعضها، قبل الدخول و بعده.
و يدل عليه روايات كثيرة: (منها) ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله: عن رجل تمتّع بامرأة ثمَّ وهب لها أيّامها قبل ان يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها، هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟
فوقّع (عليه السلام): لا يرجع.
و عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 232 · [الثالثة المهر]