الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٣

تزوج امرأة متعة فعلم (وثب- ئل- كا) بها أهلها فزوّجوها من رجل في العلانية و هي امرأة صدق، قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدّتها و شرطها، قلت: ان كان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها؟

قال:

فليتقّ اللّٰه زوجها و ليتصدّق عليها بما يقوله الحديث.

و قد روى الكليني نحو ذلك عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).

و روى أيضا، عن ابان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر، ثمَّ انها تقع في قلبه، فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز ان يزيدها في أجرها، و يزداد في الأيّام قبل ان تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟

فقال:

لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟

قال:

يتصدّق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا.

و هذه الروايات مع استفاضتها، و اعتبار أسانيدها و سلامتها من المعارض مؤيّدة بعمل الأصحاب بمضمونها، بل بإجماعهم المنقول على ذلك فيتعيّن العمل بها.

و بذلك يندفع ما ذكره الشارح (قدّس سرّه) من أنّه قد يشكّ في جواز هذه الهبة من حيث تجدد الحقّ شيئا فشيئا، و الثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق المتجدد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 233 · [الثالثة المهر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.