و فيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
معلوم، إذ يمكن وقوع المرّة و المرّات في الزمن الطويل و القصير.
و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يصح العقد الواقع على هذا الوجه و ينقلب دائما و استدل عليه في التهذيب بما رواه، عن هشام بن سالم الجواليقي، قال: قلت، لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟
قال:
فقال: ذلك أشدّ عليك، ترثها و ترثك و لا يجوز لك ان تطلّقها الّا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك اللّٰه فكيف أتزوجها؟
فقال:
أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، الحديث و هذه الرواية ضعيفة السند، باشتماله على موسى بن سعدان، و عبد اللّٰه بن القاسم و هما ضعيفان.
و يمكن حملها على ان المراد بالمرّة المبهمة، العقد عليها من غير ذكر الأجل فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر.
و الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الفطحيّة عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال:
الساعة و الساعتان لا توقف على حدّهما، و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين، و الليلة، و أشباه ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 241 · [الرابع الأجل]