الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٢

(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.

و في معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر.

و ضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بهما.

نعم لو ذكرت المرّة و المرّات مع تعيّن الأجل صحّ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير اذنها، و لا يتعيّن عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، و لا يخرج عن الزوجيّة إلّا بانقضاء المدّة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، لأنها زوجة.

و هل يجوز له الوطء بإذنها؟

قيل: نعم، لان ذلك حقّها، فإذا أذنت جاز، لأنها زوجة، و قيل: لا، لان العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد و له يتشخّص الّا بذلك، و لعلّ الأوّل أقرب.

و امّا الأحكام فمسائل قوله: «الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل إلخ» اما بطلان العقد إذا ذكرا الأجل و أخلّا بذكر المهر، فقال العلّامة في المختلف و الشهيد

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 242 · [الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.