الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٣

و ذكر المهر من دون الأجل يقلّبه دائما.

في الشرح: انه موضع وفاق، و قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه.

و أما إذا قصدا المتعة و ذكرا المهر و أخلّا بذكر الأجل ففيه أقوال.

(أحدها) انه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، و انما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل، و للدوام بعدمه، و بما رواه الكليني، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: ان سمّى الأجل فهو متعة، و ان لم يسم الأجل فهو نكاح باتّ.

و عن ابان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟

(الى ان قال): قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟

قال:

انك ان لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة و العدّة و كانت وارثه (وارثا- خ) و لم تقدر على ان تطلّقها الّا طلاق السنة.

و يشكل بانّ المقصود انما هو المتعة، و قد أخلّ بشرط و هو الأجل و فوات الشرط يستلزم فوات المشروط، و صلاحيّة العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فان المعتبر توافقهما على أمر واحد.

و امّا الروايتان- فمع قصورهما من حيث السند- لا دلالة لهما على انهما إذا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 243 · [الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.