الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٤

قصد المتعة و لم يذكرا الأجل ينعقد دائما، و انما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، و هو كذلك.

و يمكن أن يكون المراد انه إذا ذكر العقد معرّى عن قيد الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر و لا يقبل قول الزوج في إرادة المتعة.

(و ثانيها) أن ذلك مبطل للعقد، فلا ينعقد متعة و لا دواما، اختاره العلّامة (و والده- خ) و ولده و جمع من الأصحاب، و هو الأظهر.

و أمّا انه لا ينعقد متعة فلفوات شرطه الذي هو ذكر الأجل و هو موضع وفاق.

و امّا انه لا ينعقد دائما فلأنّ الدوام غير مقصود، بل المقصود خلافه، و العقود تابعة للقصود.

و أورد عليه منع تبعيّة العقد للقصد، و السند إجماعنا على أنّ عقد النكاح إذا تضمّن شروطا فاسدة، صحيح مع بطلان الشروط المقصودة.

و منع كون الدائم غير مقصود، فانّ قصد المنقطع يستلزم قصده لمطلق النكاح الصالح للدائم.

و الجواب عن الأوّل ان كون العقود تابعة للقصود مسلّم عند الجميع، فكأنه من قبيل المجمع عليه.

على ان الحكم بصحّة العقد إذا لم يكن مقصودا أو كان المقصود خلاف ما تضمّنه اللفظ، يحتاج الى الدليل، و هو منتف، بل الدليل قائم على خلافه.

و ما ذكر من صحّة العقد المشتمل على الشرط الفاسد في محلّ النظر ان لم يقم على الصحّة دليل ينهض حجّة على إثبات الحكم، و مع قيام الدليل عليه لا يلحق به غيره، لأنه قياس.

و عن الثاني ان قصد المنقطع لا يستلزم قصد مطلق النكاح قطعا، إذ الموجود

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 244 · [الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.