الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٥

في ضمن المقيّد حصّة من المطلق مقوّمة له، لإتمام الماهيّة.

ثمَّ ان اللازم ممّا ذكره، أنّ من وكّل غيره في شراء عبد أبيض مثلا يجوز للوكيل شراء غيره كالأسود، لأنّ الاذن في شراء العبد الأبيض يقتضي الاذن في شراء مطلق العبد، و هو معلوم البطلان.

(و ثالثها) و هو اختيار ابن إدريس انه ان كان الإيجاب بلفظ التزوج (التزويج- خ ل) أو النكاح انقلب دائما، و ان كان بلفظ التمتع بطل العقد لأنّ اللفظين الأولين صالحان لهما، بخلاف الثالث فإنه يختصّ بالمتعة فإذا فات شرطها بطل.

و فيه ان عقد المتعة كما بطل لفوات شرطه و هو الأجل، فكذلك الدوام يبطل لفوات شرطه، و هو القصد اليه و ان وجد اللفظ الصالح له.

(و رابعها) ان الإخلال بالأجل ان وقع على وجه الجهل أو النسيان بطل، و ان وقع عمدا انقلب دائما.

و ضعفه معلوم بما سبق فإنه مع التعمّد و قصد المتعة يكون قد أخلّ بركن من أركان عقدها عمدا و لم يقصد غيرها.

و الأصح البطلان مع قصد التمتع مطلقا.

فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادّعى أحدهما انه متعة و ادّعى الآخر الدوام، فان قلنا: إنّ إهمال الأجل مطلقا يقتضي الدوام كان القول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر يدّعي زيادة و القول قول منكرها، و ان قلنا إن الإهمال يقتضي الإبطال ما لم يقصد الدوام كما اخترناه، فالوجه أنّهما يتحالفان و ينفسخ النكاح لان كلّا منهما مدّع و القول قول المنكر مع يمينه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 245 · [الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.