و لو رضيت به بعد العقد جاز.
و العزل من دون إذنها.
منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس- يب) ليس له الّا ما اشترط.
و نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام).
و قد قطع المصنف بأنّها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله.
و وجّه بانّ وجوب القيام بالشرط انما كان لحقّ الزوجة، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة.
و يؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على ان لا يفتضّها ثمَّ أذنت له بعد ذلك؟
قال:
إذا أذنت له فلا بأس.
و يظهر من العلّامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط و ان رضيت بذلك.
و ربّما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوى ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة و المسألة محلّ اشكال و ان كان الجواز لا يخلو من رجحان.
قوله: «و العزل من دون إذنها إلخ» اما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها و ان لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أنّ الأصحّ جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 248 · [الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا]