الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٨

و لو رضيت به بعد العقد جاز.

و العزل من دون إذنها.

منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس- يب) ليس له الّا ما اشترط.

و نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام).

و قد قطع المصنف بأنّها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله.

و وجّه بانّ وجوب القيام بالشرط انما كان لحقّ الزوجة، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة.

و يؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على ان لا يفتضّها ثمَّ أذنت له بعد ذلك؟

قال:

إذا أذنت له فلا بأس.

و يظهر من العلّامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط و ان رضيت بذلك.

و ربّما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوى ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة و المسألة محلّ اشكال و ان كان الجواز لا يخلو من رجحان.

قوله: «و العزل من دون إذنها إلخ» اما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها و ان لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أنّ الأصحّ جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 248 · [الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.