(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا.
و اما ان الولد يلحق به و ان عزل، فلا ريب فيه أيضا، و لا يختص هذا الحكم بالمتعة بل يتعلّق بكل وطء صحيح فليس للواطئ كذلك نفي الولد بمجرّد العزل و لا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه.
لكن لو نفى الولد هنا انتفى ظاهرا و لم يتوقف على اللعان بخلاف الدوام (الدائم- خ).
و ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك ان هذا الحكم موضع وفاق، و يدل عليه صحيحة ابن سنان المتضمنة لأن المستمتع (المتمتع- خ) بها لا يقع بها لعان، إذ مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان، و الّا لانسدّ باب نفيه، و لزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، و هو معلوم البطلان.
قوله: «الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إلخ» تضمنت هذه العبارة مسائل (الأولى) ان المتعة لا يقع بها طلاق إجماعا و يدل عليه صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: و تبين بغير طلاق؟
قال:
نعم.
و في حسنة إسماعيل بن الفضل: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.
و كما تبين بانقضاء الأجل، كذا تبين بهبة الزوج لها المدّة كما تقدّم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 249 · [الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق]