و لا لعان على الأظهر.
(الثانية) انها لا يقع بها لعان، أمّا لنفي الولد، فظاهر، لأنه ينتفي بغير لعان، قال جدّي (قدّس سرّه): و هو موضع وفاق.
و اما مع القذف، فهو قول الأكثر و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها- خ).
و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذميّة، و لا التي يتمتع بها.
و ناقش جدّي (قدّس سرّه) في المسالك في صحّة هذه الرواية، بأنّ بان سنان مشترك بين عبد اللّٰه و هو ثقة، و محمّد و هو ضعيف، و الاشتراك يمنع الوصف بالصحّة.
و هو مدفوع بانّ ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، هو عبد اللّٰه الثقة الجليل قطعا، لان محمّدا لم يرو عن الصادق (عليه السلام) أصلا، و انما يروي عن أصحابه، و قد يروي محمّد عن عبد اللّٰه و ذلك معلوم من كتاب الرجال.
و قال المفيد و المرتضى: يقع اللعان بالمتعة، لأنها زوجة، فتدخل في عموم: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ.
و جوابه أنّ ما أوردناه من الأحاديث يصلح مخصّصا لعموم القرآن، لكن
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 250 · [الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق]