نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥١
و يقع الظهار على تردّد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 251 · [الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق]
و يقع الظهار على تردّد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 251 · [الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق]