عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فكم عدّتها؟
فقال:
خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(و ثالثها) انها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع.
و مستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه- في الصّحيح- عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟
قال:
تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، و إذا انقضى (انقضت- خ ل) أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحدّ؟
قال:
فقال: نعم.
(و رابعها) انها طهران اختاره المفيد، و ابن إدريس، و العلّامة في المختلف.
و استدلّ عليه برواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟
قال:
حيضة.
قال:
و الاعتبار بالقروء الذي هو الطهر فحيضة واحدة يحصل قرءان، القرء الذي طلّقها فيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتع بها كالأمة.
و في الاستدلال نظر فإنّ الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل و بانتهاء أيام الحيض تتحقق الحيضة التامة و ان لم يتم الطهر، بل بمضيّ لحظة منه، و مثل هذا لا يسمّى طهرا في اعتبار العدّة و ان اكتفى به إذا كان سابقا على الحيض.
و الأجود، الاستدلال على هذا القول بحسنة زرارة، عن أبي جعفر
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 257 · [السادسة إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان]