الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٧

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فكم عدّتها؟

فقال:

خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

(و ثالثها) انها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع.

و مستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه- في الصّحيح- عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟

قال:

تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، و إذا انقضى (انقضت- خ ل) أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحدّ؟

قال:

فقال: نعم.

(و رابعها) انها طهران اختاره المفيد، و ابن إدريس، و العلّامة في المختلف.

و استدلّ عليه برواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟

قال:

حيضة.

قال:

و الاعتبار بالقروء الذي هو الطهر فحيضة واحدة يحصل قرءان، القرء الذي طلّقها فيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتع بها كالأمة.

و في الاستدلال نظر فإنّ الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل و بانتهاء أيام الحيض تتحقق الحيضة التامة و ان لم يتم الطهر، بل بمضيّ لحظة منه، و مثل هذا لا يسمّى طهرا في اعتبار العدّة و ان اكتفى به إذا كان سابقا على الحيض.

و الأجود، الاستدلال على هذا القول بحسنة زرارة، عن أبي جعفر

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 257 · [السادسة إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.