الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٨

و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيّام.

(عليه السلام)، قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان مع قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: و كذلك المتعة، عليها مثل ما على الأمة.

و القرء الطهر، كما سيجيء بيانه في محلّه.

و المسألة محلّ اشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا.

و الاولى في الجمع بينها حمل، تضمّن الزائد على (عن- خ ل) الحيضة على الاستحباب، و لا ريب انّ اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط.

قوله: «و لو مات عنها في العدّة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيام» هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟

قال:

تعتدّ أربعة أشهر و عشرا.

و في الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها؟

قال:

أربعة أشهر و عشرا.

و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر.

و في مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام رواها الشيخ، عن عليّ بن الحسن الطاطري- و قال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيّا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإماميّة- قال: حدّثني عبيد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 258 · [السادسة إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.