بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلْيَحْجُمْ وَ لَا يَحْلِقْ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 175 · باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج