نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٠
شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟
فقال:
لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟
قال:
يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا.
و في رواية أبي بصير: لا بأس ان تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما و هو يدلّ بمفهومه على انتفاء الجواز قبل انقطاع الأجل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 260 · [السابعة لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]