الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦١

امّا العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحها ما لم يأذن المولى و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.

القسم الثالث في نكاح الإماء قوله: «اما العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لا نفسهما إلخ» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من وقوفه على الإجازة، و قد تقدم الكلام في ذلك.

و يكفي في الإجازة كلّ لفظ دلّ على الرضا.

و قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك، و لا فرّق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقر به في المختلف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 261 · [امّا العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.