درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟
قال:
يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرّة؟
قال:
يلحق الولد بامه.
و ما رواه الكليني في الحسن، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في العبد يكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
و في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟
قال:
إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار.
و خالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقّا تبعا للمملوك من أبويه إلّا مع اشتراط حرّيته.
مع ان العلّامة نقل عنه في المختلف انه قال: أن العبد إذا تزوج بحرّة كان ولده أحرارا، و استدلّ لقول ابن الجنيد المنقول عنه أوّلا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لو ان رجلا دبّر جارية ثمَّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبّرين كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
و هذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره، و بانّ في الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 266 · [امّا العقد]