الا ان يشترط المولى رقيّته على تردّد.
طريقها أبي سعيد، و هو مشترك بين ضعيفين، فلا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة السليمة السند.
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيّة الولد، قال: و هذا الخبر و ان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا، فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدّمناه من الأخبار، و ان الولد لا حق بالحرّيّة، و إذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر الّا الشرط الذي ذكرناه.
قوله: «الا ان يشترط المولى رقيته على تردّد» إذا اشترط المولى رقيّة الولد- حيث يكون أحد الأبوين حرّا- فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط.
و تردّد فيه المصنّف في هذا الكتاب، و نسبه في الشرائع إلى قول مشهور مؤذنا بتوقّفه فيه.
و استدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة، فإنها محمولة على ما إذا شرط رقيّة الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب.
و مورد الرّواية و ان كان مخصوصا بما إذا كانت الام رقّا الّا أنه لا قائل بالفصل.
و بقوله (عليه السلام): (المؤمنون عند شروطهم) فإنها متناولة لهذا الشرط.
و لا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لما بيّناه من ضعف رواية أبي بصير، و عدم
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 267 · [امّا العقد]