بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ ظُفُراً وَاحِداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 175 · باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج