الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٠

فان ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنا المحض بطريق أولى.

(الثانية) ان يكونا جاهلين بالتحريم فلا حدّ على أحدهما للشبهة و عليه المهر و هو اما المسمّى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه.

و هذا أقوى لصحيحة الفضيل المتقدمة.

و قوله (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن الصبيح في الرجل إذا تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له: فلمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها.

و ان أتت بولد كان حرّا تابعا لأبيه، و على الأب قيمته للمولى لأنه نماء ملكه.

و يعتبر القيمة يوم سقوطه حيّا، لأنه وقت الحكم عليه بالماليّة لو كان رقا، و لو سقط ميّتا فلا شيء له، لأنه لا قيمة للميّت و في حال كونه جنينا لا ينفرد بالتقويم.

(الثالثة) ان يكون الحرّ عالما و الأمة جاهلة، فالحدّ عليه و ينتفي عنه الولد، لأنه عاهر له الحجر و يثبت عليه مهر المثل، و العقر لمولاها كما سبق، و الولد رقّ له.

(الرابعة) عكسه بان يكون الحرّ جاهلا و الأمة عالمة فيسقط عنه الحدّ دون العقر.

و احتمل بعضهم سقوطه أيضا، لأنها مع العلم بغي و لا مهر لبغيّ.

و قد عرفت ضعفه و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيّا كما تقدم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 270 · [امّا العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.